منتديات أكرم ستار



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أكرم ستار

منتديات أكرم ستار

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات أكرم ستار

يحتوي على أخبار و ألعاب و دراسات و غيرها من البرامج المسلية


    دستور قرار الوالي الجزائر

    تصويت

    ما هي أفضل سيارة لتعليم السياقة؟

    [ 0 ]
    دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_rcap0%دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_lcap [0%] 
    [ 0 ]
    دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_rcap0%دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_lcap [0%] 
    [ 0 ]
    دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_rcap0%دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_lcap [0%] 
    [ 0 ]
    دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_rcap0%دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_lcap [0%] 
    [ 0 ]
    دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_rcap0%دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_lcap [0%] 
    [ 0 ]
    دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_rcap0%دستور قرار الوالي الجزائر I_vote_lcap [0%] 

    مجموع عدد الأصوات: 0
    المدير
    المدير
    مدير المنتدى
    مدير المنتدى


    عدد المساهمات : 110
    النقاط : -2147473898
    السٌّمعَة : 46
    تاريخ التسجيل : 02/02/2011
    العمر : 26
    الموقع : www.akram1998.3oloum.com

    بطاقة الشخصية
    admin: 1

    دستور قرار الوالي الجزائر Empty دستور قرار الوالي الجزائر

    مُساهمة من طرف المدير السبت فبراير 05, 2011 2:06 am

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    قراءة في مدى دستورية قرار الوالي بتعليق وسحب رخصة السياقة

    في قانون المرور الجزائري

    إن الضمان الوحيد لبناء الدولة بخصائصها الحديثة، ينطلق مبدئيا من بناء علاقات اجتماعية، تتقاطع وتترابط ضمن مجموعة من القواعد القانونية المجردة، التي تحدد المراكز القانونية للأشخاص، تتشابك خيوطها، ضمن إجراءات تسير إلى غاياتها خارج إرادة الفرد ولكن ضمن أهدافه، وبمساهمته الخلاقة والمبدعة، في كل ساعة ويوم، هذه الإجراءات التي تحدد كيفية احتلال الفرد لمركز قانوني ما وممارسة نشاطاته الاجتماعية في إطاره، في علاقة لات يمكن إلا أن نقول عنها إلا أنها جدلية، مع المراكز القانونية الأخرى، وبنفس القواعد والإجراءات يتم الانتقال منه إلى مركز قانوني آخر، وفي إطار هذه الحركية القانونية يتم نشوء مراكز قانونية جديدة تتسع لتطلعات المجتمع وتطوره اليومي.

    باحترام القانون ولاسيما الدستور، فقط، سنتمكن من القضاء ولو بشكل نسبي على ظاهرة التعسف، والتحكم البيروقراطي في مصائر المواطنين. ونستطيع أن نبتعد عما يجعل حياة المواطن مرهونة بتقلبات وأمزجة هذا الشخص أو ذاك، مهما يكن موقعه. فنعمل معا على أن يكون المواطن مرتبطا، بمزاج واحد، مستقر وليس ثابتا وفي صورة المتطور لا المتقلب، وصادر في كل الأحوال عن إرادة شعبية خالصة ألا وهو القانون.

    وغياب هذه الصفة عن الدولة سيؤدي بكل بساطة إلى الفوضى وخلق مناخ ملائم لعوامل التخلف الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

    ومن هذا المنطلق نتمعن معا في مدى دستورية القانون 01-14 فيما يخص المادة 108 التي تمنح للوالي السلطة بإصدار قرار بتعليق رخصة السياقة أو إلغائها أو سحبها، بناء على محضر معاينة محال عليه ومحرر من قبل عون أمن عمومي، وقد جاءت كيفيات تطبيق هذه المادة بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 نوفمبر 2004 المحدد لقواعد حركة المرور، بالمادة 279 وما يليها التي وضعت تفصيل بيانات لجنة تعطيل رخصة السياقة. ومن الملاحظ أن القرار الوزاري المشترك الصادر في الفاتح من سبتمبر 1984 والمتعلق بتشكيل لجان سحب رخصة السياقة يستعمل كلمة المدان بالنسبة للشخص الماثل أمام اللجنة مما يعني أنه قد ثبتت إدانته بالفعل من جهة قضائية، أو اعتبر كذلك بدفعه الغرامة الجزافية ضمن الآجال المقررة لذلك، فيقول في المادة الخامسة:

    "تستمع اللجنة بعد ذلك إلى السائق المدان أو وكيله المعتمد قانونا أو تطلع على التوضيحات المكتوبة. وإن لم يكن ذلك صح للجنة أن تبت في الأمر".

    ومن ثم فإن المرسوم 04-381 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2004 أي بعد 20 سنة من المذكور أعلاه المتعلق بتحديد قواعد حركة المرور عبر الطرق، حين يتطرق لكيفيات إنشاء لجان تعطيل رخص السياقة، فإنه يجعل الوالي يكتفي بوجود محضر معاينة، كي تتم عملية سحب رخصة السياقة كعقوبة، فيحل بذلك محل القاضي بإدانة الشخص المتهم، دون إعطاء أي اعتبار للأحكام القضائية. فنراه ينص في المادة 279 على التالي:

    "طبقا لأحكام المادة 108 من القانون 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن الوالي أن يصدر في حالة معاينة مخالفة، التعليق المؤقت لرخصة السياقة أو منع تسليمها، وذلك بعد أخذ رأي لجنة خاصة تسمى (لجنة تعليق رخصة السياقة)..."

    فنلاحظ بالتالي بادئ ذي بدء أن هذا القانون قد خرق مبدأين هامين من مبادئ العدالة والمنصوص عليهما في الدستور وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكد ذلك بواسطة مرسوم تنفيذي وهما:

    مبدأ اختصاص القاضي بإصدار الأحكام:

    لا أظن أنه سيختلف اثنان في أن المخالفة جريمة من جرائم القانون العام، وبالتالي فلا فرق بينها وبين الجنحة والجناية إلا في درجة خطورتها، وفي العقوبات المقررة لكل منها، ومن ثم فإن توقيع العقوبة بشأن المخالفة لا بد أن يخضع لنفس الضمانات المكفولة للمتهم بالنسبة للجنح والجنايات.

    ولما لا نستطيع أن نصف تعليق أو إلغاء أو السحب الفوري لرخصة السياقة، بغير صفة (العقوبة)، فإنه لا يمكن لنا إلا أن نقول أن قرار الوالي يعد حكما على متهم بارتكاب جريمة، بينما الوالي لا يتمتع قانونا بصفة القاضي، وما دامت المادة 146 من دستور 1996 قد جعلت اختصاص إصدار الأحكام للقضاة فقط، فإن هذه المادة التي خولت للوالي صلاحية الحلول محل القاضي، بإدانة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مخالفة، لا تتماشى والدستور.

    وحتى إذا اعتبرناها عقوبة تكميلة، وتم تخويل جهة إدارية أن توقعها، فلا بد أن تستند هذه الجهة بالضرورة إلى حكم قضائي نهائي أو ما يشبه ذلك بنص القانون، لأن وجود الفرع من وجود الأصل فإن انتفى وجود الأصل استحال وجود الفرع، وبالتالي فإن افترضنا أن المتهم ما زال بريئا من التهمة، أو تمت تبرئته منها، فعلى أي أساس توقع عليه العقوبة التكميلية (تعليق الرخصة أو إلغاؤها..). ولا يمكن أن نتعرف على براءته إلا بحكم صادر عن جهة قضائية نظامية، وبهذا نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان. وذلك حين نطبق عقوبة تكميلة قبل استكمال إجراءات الإدانة في العقوبة الرئيسية.

    وكان من الصحيح في هذه الحالة أن يكون قرار الوالي وعمل لجنته تعطيل رخصة السياقة، لاحقا للحكم القضائي الذي يقضي بإدانة الشخص، والحائز لحجية الشيء المقضي فيه، مع مراعاة طرق تنفيذ غرامة الصلح الواردة بقانون الإجراءات الجزائية.

    خرق مبدأ براءة المتهم:

    وتبعا لما ذكر أعلاه، فإن توقيع العقوبة على أساس محضر معاينة، يعد خرقا للفقرة الأولى من المادة 11 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

    "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونيا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه " .

    وكذلك يذهب الدستور الجزائري في المادة 45 إلى أبعد من ذلك ليوضح أن الجهة القانونية الكفيلة بالمحاكمة والإدانة هي الجهة القضائية النظامية. فأغلق الباب على كل ذي مصلحة في التوسع في تفسير الجهة المخولة قانونا لذلك. والجهات النظامية القضائية في الجزائر معروفة قانونا. فهذه اللجنة ليست هيئة قضائية، بل مجرد هيئة استشارية تقنية ينشئها الوالي. فمثول الأشخاص أمامها من أجل التهم الموجهة إليهم، يعد أمرا غير دستوري.

    طريقة إلغاء رخصة السياقة في القانون الفرنسي:

    إننا وعند نشرنا لمقال سابق في جريدة الخبر ليومي 15- 16 ماي 2005 تحت عنوان "قراءة في مدى دستورية قانون المرور" قد تلقينا الكثير من الأسئلة حول رأي قوانين الدول الأوروبية في مثل تلك المسائل ولا سيما القانون الفرنسي، ولهذا ارتأينا أن نقدم باختصار طريقة القانون الفرنسي في التعامل مع إلغاء رخصة السياقة، ومدى انسجامه مع المبادئ القانونية التي ذكرناها أعلاه.

    إن القانون الفرنسي يعمل بنظام النقاط، فالسائق بمجرد حصوله على رخصة السياقة يكون في رصيده ست نقاط وبعد اجتياز مرحلة ثلاث سنوات تجربة بدون أي مخالفة، يضاعف رصيده إلى 12 نقطة وهو الحد الأقصى. وفي كل مرة يرتكب صاحب الرخصة مخالفة يخصم منه عدد من النقاط بحسب نوع المخالفة المرتكبة، حتى إذا نزل عدد النقاط إلى الصفر أصبحت رخصة السياقة لاغية، وغير صالحة، ثم يبلغ صاحب الرخصة بالوضعية، فيسلم الرخصة إلى الجهة الإدارية المختصة تحت طائلة العقوبات القانونية.

    غير أن القانون الفرنسي، على العكس من القانون الجزائري، فإنه لم يجعل مجرد المعاينة التي يتضمنها محضر أعوان الضبطية القضائية، سببا لسحب النقاط، مثلما فعل المشرع الجزائري وجعلها سببا لعقوبة التعليق والإلغاء والسحب الفوري، بل إن القانون الفرنسي قد نص صراحة بأن المخالفة التي تستوجب سحب النقاط هي المخالفة التي تصل فيها الإجراءات العقابية إلى درجة حيازة صفة قوة الشيء المقضي فيه، وهذا ضمن المادة ل 223-1 الفصل الثالث من قانون المرور الفرنسي الجزء التشريعي. والصادرة بالقانون 495-2003 المؤرخ في 12 جوان 2003. والتي نوردها بالفرنسية تعميما للفائدة مع محاولة ترجمتها إلى اللغة العربية:

    << La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation definitive >>.



    "إن حقيقة المخالفة التي ينتج عنها سحب النقاط، تتحقق بتسديد الغرامة الجزافية أو إصدار السند التنفيذي لغرامة الصلح المزدادة، وبتنفيذ غرامة الصلح أو بإدانة نهائية".

    إننا نلاحظ أن المشرع الفرنسي قد جعل تنفيذ عقوبة سحب النقاط، مرهونا بثبوت الإدانة، فإما بالتسديد الطوعي للغرامة الجزافية من قبل المخالف وهنا يعتبر اعترافا منه بارتكاب المخالفة، وثانيا بإصدار السند التنفيذي، وهذه العملية لا تتم إلا بعد صدور أمر قضائي يصير حائزا حجية الشيء المقضي فيه، وكذلك بالنسبة لتنفيذ غرامة الصلح وهو أيضا كالحالة الأولى يعد اعترافا ضمنيا بارتكاب الجريمة، وفي النقطة الأخير يستلزم سحب النقاط وجود حكم قضائي نهائي، وهذا في حال اتخاذ إجراءات المحاكمة العادية في المحاكم الخاصة بالمخالفات.

    ومن هنا ندرك أن المشرع الفرنسي يكون قد سار وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترم الدستور الفرنسي، فجعل مواطنه لا يعاقب إلا من قبل الجهات القضائية، وافترض فيه البراءة، حتى ولو حرر عون الأمن ضده محضر معاينة يتضمن مخالفة.


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:28 pm